للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعلمون من السحت، وعنه: يصح، وأجازه مالك والشافعي، قال فإن أعطي المعلم شيئا من غير شرط جاز; قال أحمد: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه، وقال: أكره أجر المعلم، انتهى.

وقال في التبيان: وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء، منهم الزهري وأبو حنيفة، وعن جماعة: أنه يجوز إذا لم يشترطه، وهو قول الحسن البصري، والشعبي وابن سيرين; وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون، إلى جوازها إذا شارطه، واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاءت بالجواز الأحاديث الصحيحة; واحتج من منعها بحديث عبادة: "أنه علم رجلا من أهل الصفة، فأهدى إليه قوسا، فقال النبي: إن سرك أن تطوق به طوقا من نار فاقبلها " ١ وهو حديث مشهور، رواه أبو داود وغيره، وبآثار كثيرة عن السلف.

وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين، أحدهما: إن في إسناده مقالا; والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا، ثم أهدي إليه على سبيل العوض، فلم يجز الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم انتهى.

فإذا علمت أقوال العلماء على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، أو المنع منه، علمت الجواب عن جواز أخذ الأجرة على عقد


١ أبو داود: البيوع (٣٤١٦) , وابن ماجه: التجارات (٢١٥٧) , وأحمد (٥/٣١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>