ليرعى لهم عددا معلوما من الماشية، شهرا أو سنة ونحو ذلك، فهذا خاص كإجارة موسى عليه السلام نفسه المدة المذكورة، وكاستئجار البدوي من يرعى إبله أو غنمه سنة أو نحوها، لأنه يختص بنفعه في تلك المدة، ودل على أنه إذا دفع قروي إلى بدوي ناقته ليرعاها سنة، ودفع إليه آخر ناقتين، ودفع إليه آخر نحو ذلك، أن هذا مشترك، لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت لا يختص بنفعه واحد، لأنه يأخذ لمن شاء ماشيته ليرعاها في تلك المدة، وكون عمله مقدرا بمدة لا يخرجه عن كونه مشتركا، كما صرحوا به.
وأما قولهم: في الأجير المشترك، لا أجرة له فيما عمل حتى يسلمه لربه معمولا، فالذي نرى ونعمل به في حال رعاة الإبل، كمعاملة الحضر مع البدو اليوم، فالذي يأخذ الإبل للناس ليرعاها ويقوم عليها أنه لا يستحق شيئا ما لم يسلمها لربها، لأنه مشترك، فلو هلكت قبل تسليمها لربها لم يستحق شيئا، انتهى.
وأجاب الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما الأجير إذا صار الخلل منه، فلا أجرة له ولا يضمن إلا إن فرط.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما الراعي لجماعة أو مختص بمنفعة واحد، فالظاهر من كلام أهل العلم: أن الراعي لا ضمان عليه إلا بالتعدي والتفريط، سواء كان لجماعة أو لشخص معين، ولا أعلم في ذلك خلافا.