للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشراء منهم مطلقا، إذا تحقق أنه بعينه نهب، لاشتباه أمرهم.

وقال أيضا رحمه الله: "مسألة" قال المجد: باب أن درك المبيع على البائع، إذا خرج مستحقا، عن الحسن عن سمرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع المبتاع من باعه " ١ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ " إذا سرق من رجل متاع أو ضاع منه، فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن " ٢ رواه أحمد وابن ماجه.

أقول: ما رأيت في كلام أحد من العلماء ما يخالف هذا الحديث، بل كل ما رأيت من كلامهم موافق لهذا الحديث، قال أحمد رحمه الله: أذهب إلى حديث سمرة يرفعه " من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبع المبتاع من باعه " ٣ يرويه هشام عن موسى بن السائب، عن قتادة عن سمرة، قال: وموسى بن السائب ثقة، ولا يلتفت إلى قول من طعن في رواية الحسن عن سمرة، لاختلاف أئمة الحديث في سماع الحسن عن سمرة، فابن المديني يصحح سماعه عن سمرة، والترمذي يصحح حديثه عنه، والإمام أحمد لا يصحح سماعه عنه، ومع هذا يحتج بحديثه عنه في مواضع كثيرة، لأن المرسل عنده، وعند مالك وأبي حنيفة حجة، وعند الشافعي تفصيل في ذلك، فهو حجة ما لم يعارضه مثله، أو ما هو أقوى منه، ويقال: إن رواية الحسن من صحيفة، وهذا لا يقدح كما قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله أحسن تقرير.


١ أبو داود: البيوع (٣٥٣١) , وأحمد (٥/١٠) .
٢ ابن ماجه: الأحكام (٢٣٣١) .
٣ البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٤٠٢) , ومسلم: المساقاة (١٥٥٩) , والترمذي: البيوع (١٢٦٢) , والنسائي: البيوع (٤٦٧٦) , وأبو داود: البيوع (٣٥١٩) , وابن ماجه: الأحكام (٢٣٥٨) , وأحمد (٢/٣٤٧) , ومالك: البيوع (١٣٨٣) , والدارمي: البيوع (٢٥٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>