وسئل أيضا رحمه الله: إذا استأجر رجل أرضا مغصوبة، هل يحرم عليه نصيبه؟ لتولده من الأرض المغصوبة؟
فأجاب: يد هذا العامل إحدى الأيدي المترتبة على يد الغاصب، وكلها أيدي ضمان، وقد مثلوا الثالثة بيد المستأجر; والسابعة بيد المساقي والمضارب والشريك، فأرجى هذه الأيدي: اليد العاشرة مما عدى التحريم والتغريم.
سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين: عن الوجهين المذكورين في ثمر ما غرسه الغاصب، هل هو للغاصب أو حكمه حكم الزرع؟
فأجاب: إن قلنا للغاصب، فلصاحب الأرض أجرة أرضه إلى حين يتسلمها، وإن قلنا حكمه حكم الزرع، واختار صاحب الأرض أخذه بنفقته، فالظاهر: أن ابتداءها في النخل ونحوه، من سقيه بعد جذاذه للسنة المستقبلة، إلى حين اختيار أخذه; وهذا الخلاف والحكم، إنما هو في ثمر ما غرسه الغاصب، وأما ثمر الشجر المغصوب، فهو لربه بغير خلاف; وأما إيجابهم الأجرة على من حبس حرا غصبا مدة لمثلها أجرة، فالذي يظهر أن مرادهم: كل من له منفعة يصح عقد الإجارة عليها، قال في شرح الإقناع معللا عدم ضمان غاصب الأمة مهرها، إذا حبسها عن النكاح، حتى فات نكاحها بسبب كبرها، قال: لأن النفع إنما يضمن بالتفويت، إذا كان مما