للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي رحمه الله: في شرحه: قوله صلى الله عليه وسلم " أخذت بجريرة حلفائك " ١ أي: بجنايتهم، قوله صلى الله عليه وسلم " لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح " ٢ معناه: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر، حين كنت مالك أمرك، أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر، ومن الاغتنام; وأما إذا أسلمت بعد الأسر، فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق، والمن والفدى; وفي هذا جواز المفاداة، وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه، بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر، انتهى.

فليس في الحديث دليل على أن المسلم يؤخذ بجناية غيره أو حق عليه، بخلاف الكافر فإنه يؤخذ ويغنم ماله لكفره، ولو كان من قوم معاهدين، إذا نقضوا العهد، كحال هذا الرجل العقيلي، فإنه لما قال إني مسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح " ٣ وهو صريح في أن هذا الرجل لم يكن قبلُ مسلما.

وفي الحديث أيضا: ما يدل على ذلك، وهو قوله: "ففدى الرجل بعد بالرجلين" فتأمله فإنه ظاهر بحمد الله، والحديث لا علة له; قال الحافظ المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي بطوله، وأخرج الترمذي منه طرفا، وأخرج النسائي وابن ماجه منه طرفا، انتهى كلامه رحمه الله;

وقد ذكرنا في أول الحديث ما وقفنا عليه من مخرجيه، واتحفنا السائل بسياق الإمام أحمد رحمه الله.


١ مسلم: النذر (١٦٤١) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٣١٦) , وأحمد (٤/٤٣٠) , والدارمي: السير (٢٥٠٥) .
٢ مسلم: النذر (١٦٤١) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٣١٦) , وأحمد (٤/٤٣٠) , والدارمي: السير (٢٥٠٥) .
٣ مسلم: النذر (١٦٤١) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٣١٦) , وأحمد (٤/٤٣٠) , والدارمي: السير (٢٥٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>