قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: ما حكم به الشيخ عبد العزيز، بأن بيت المال لا يشفع به من هو في يده، ولا المتولى عليه، هو القول الصحيح.
وسئل الشيخ: عبد الله بن حمد الحجازي: عن الشفعة في المبيع، إذا وقفه المشتري؟
فأجاب: الذي ترجح عندي، أن المشتري إذا وقف وقفا صحيحا، أنه لا شفعة فيه، هذا نص الإمام أحمد، وما سواه ففيه الشفعة.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: ما الحال التي يستحق اليتيم والغائب الشفعة فيها، والمشتري قد طال عهده، وأحدث بناء أو غرسا؟
فأجاب: الشافع مخير بين أخذ البناء والغراس بالقيمة، مع ثمن الشقص أو الترك، وهذا الذي يترجح عندنا; ومتأخروا الحنابلة يقولون: إنه مخير بين أخذه بالقيمة، أو تركه في الأرض بأجرة، إلا إن أراد المشتري قلع الغراس أو البناء فله ذلك، لكن يلزمه تسوية حفر الأرض، ونقصها إن نقصت.
وسئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ محمد: عن قوله في الإقناع في الشفعة: وإن نما عنده نماء متصلا، كشجر كبر وطلع لم يؤبر تبعه في عقد وفسخ، هل للشفيع أخذ النماء المتصل، إذا كان سببه مال المشتري ... إلخ؟