للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الإقناع: وهي - أي الموات - الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فإن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه أثر عمارة، ملك بالإحياء، وإن علم ولم يعقب لم يملك، وأقطعه الإمام من شاء، وإن كان قد ملك بالإحياء، ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا لم يملك بإحياء، إذا كان لمعصوم; إن علم مالكه المعين غير معصوم، فإن كان بدار حرب واندرس كان كموات أصلي، يملكه مسلم بإحياء، وإن كان فيه أثر ملك غير جاهلي، كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها، ملك بالإحياء، وكذلك إن كان جاهليا قديما كديار عاد، انتهى. فقد عرفت: أن هذا المحيي الثاني الأرض المذكورة، لا يملكها بإحيائه لها، إذا ثبت الإحياء الأول بشروطه، وثبت التبايع المذكور ودعوى الشراء، والله أعلم.

وأجاب بعضهم: وأما من أراد إحياء الأرض الميتة، فليس لأحد منعه إذا لم يكن قريبا من الأرض العامرة، ولا يجوز لأحد تحجره على المسلمين.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما إذا تحجر إنسان مواتا بما يعد تحجرا، كما ذكروه في باب إحياء الموات، فإنه أحق بها من غيره، وقد بين الفقهاء حكم المسألة في إحياء الموات.

وأما إذا تنازعا أرضا ميتة كل منهما يريدها له ولم يسبق

<<  <  ج: ص:  >  >>