للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان التقاطه لها بعد الجعل أو قبله، لما ذكرناه، ولا يستحق أخذ الجعل بردها، لأن الرد واجب عليه من غير عوض، فلم يجز أخذ العوض عن الواجب، كسائر الواجبات، وسواء ردها قبل العلم بالجعل أو بعده، وكذلك ما يأخذه الملتقط، في موضع يجوز له أخذه، عوضا عن الالتقاط المباح، انتهى;

وقال في الفروع: فمن فعله بعد علمه استحقه كدين، وإلا حرم، نقل حنبل في اللقطة: إن وجد بعدما يسمع النداء، فلا بأس أن يأخذ منه، وإلا ردها، ولا جعل له، انتهى.

فإذا تقرر هذا: فلا يخلو، إما أن يجد الدابة قبل أن يسمع النداء، أو يبلغه مخبر، فهذا صريح كلامهم أنه لا يستحق جعلا وإن ردها، فكيف إذا لم يعمل شيئا، إنما هو مجرد الخبر; أما إن سمع النداء أو الجعالة: أن من رد دابتي أو عبدي أو أخبرني بها فله كذا وكذا، ثم بحث عنها، وسأل عنها في البوادي والبرية وغيرها حتى وجدها، أو رد لصاحبها خبرها، فإنه يستحق الجعالة المذكورة.

سئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عمن التقط لقطة وكتمها، ليبذل له جعل؟

فأجاب: هذه لقطة، ويكون آثما بتركه التعريف، وحكمه حكم الغاصب، فلا يستحق شيئا أصلا; والجعالة قد عرفها الفقهاء: بأنها جعل شيء معلوم لمن يعمل له عملا، فمن فعله بعد أن بلغه استحقه، وفي أثنائه استحق حصة

<<  <  ج: ص:  >  >>