للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الحال ضمنها بقيمتها مرتين،

قال أبو بكر في التنبيه: لست أعدل عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة المكتومة: غرامتها، ومثلها معها، وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد، انتهى.

وصرح الفقهاء: بأن أجرة المنادي عليه، ولكتمانه لها ارتكب محرما، وترك واجبات متعددة، فيجب عليه رد ما أخذه إن لم تطب نفسه ببذله بعد علمه بالحال، وقول مالكها حال الإنشاد: حلال من الله لا تأثير له، وقد صرحوا فيمن رد ضالة، قبل بلوغه بذل مالكها للجعل، أنه يحرم أخذه، وهو من أكل المال بالباطل، مع كونه بعد بذل صاحب الضالة، لكنه لم يسمعه، وهذا في مقابلة عمله، ولم يرتكب فيه عملا محرما، ويمتنع من واجب، فكيف بمن كتم وأثم؟

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب عن ضالة الكافر؟

فأجاب: والضالة التي توجد حول البلد، وهي من مال الكافر، فهي لمن وجدها،

وأما لقطة النثار: فإذا لم تعرف بصفة تعرف بها، لم يجب تعريفها.

سئل ابنه الشيخ عبد الله: عمن أخذ ضالة الإبل يريد الحفظ، وهو معروف بالأمانة، ثم تلفت؟

فأجاب: قال في الإنصاف: ويجوز للإمام أو نائبه أخذ ما يمتنع من صغار السباع، وحفظه لربه، ولا يلزمه تعريفه، قاله الأصحاب; ولا يكتفي فيها بالصفة، قاله المصنف وغيره، واقتصر عليه في الفروع; ولا يجوز لغيرهما أخذ شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>