الوقف على هذه الجهة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ وغايته: تغيير فرائض الله بحيلة الوقف; وقد صنف فيها شيخنا، رحمه الله تعالى، وأبطل شبه المعارضين، ولا يجيزه إلا مرتاب في هذه الدعوة الإسلامية، وقصده مخالفة إمام المسلمين، أو جاهل لا يعرف السنة من البدعة، والهدى من الضلال، جاهل بأصول الشرع ومقاصد الشريعة؛ نعوذ بالله من الإفتاء في دين الله وشريعته بلا علم.
وأجاب ابنه: الشيخ عبد اللطيف: الذي أوصى فيما خلف بثلاث حجج، وثلاث أضاحي، وباقي ثلث ماله وقفاً على عياله، وعلى عيال عياله ما تناسلوا، ويخص الضعيف، فإن استووا فهم فيه بالسوية على حسب الميراث ... إلخ; ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا وصية لوارث " ١، فما أوصى به الميت لورثته من الوقف باطل، وإنما يثبت ما فيها من الوصية بالحجج والأضاحي، والباقي ميراث على ما بينه الله في كتابه.
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: عمن أوصى بأن يجعل الثلث من ماله يشتري به ملكاً في الأحساء، ويجعل على الذرية بموجب الشرع، ولم يعين فيه أعمال بر، فهل يكون على ذرية الموصي ذكورهم، وإناثهم بالسوية؟ أو يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وإن مات أحد من الذكور، أو الإناث، فهل أولاده ينَزلون منْزلته في