للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: هذا الوقف غير صحيح، على الصحيح، كما هو معروف من كلام الشيخ محمد رحمه الله، وغيره من أهل التحقيق، لأن هذا في حكم الوصية للذرية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث " ١. وأما على قول من صححه، فلا يدخل فيه أحد من الورثة غير الذرية، وأما ذرية الولد فيستحقونه بعد آبائهم مرتباً بطناً بعد بطن، ولا فرق بين من مات أبوه قبل أو بعد.

وسئل: عن لفظ القريب والأقرب.

فأجاب: أما لفظ القريب والأقرب فبينهما فرق، وهو أن القريب يعم الأقارب كلها، والأقرب يخص من كان إلى الميت أقرب من غيره من القرابة.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن وقف نخلاً على جهة من جهات البر أو على أناس معينين، واشترط أن ذريته أولى به إن احتاجوا إليه؟

فأجاب: هذا صحيح عند العلماء، ولا نعلم أحداً منعه، ومما يدل على ذلك وقف الزبير الذي اشترط فيه السكنى للمردودة من بناته.

وأما من وقف على عياله، فهذا إذا لم يكن له ورثة غيرهم، فالظاهر الجواز، ولا نعلم علة توجب المنع، وإن


١ الترمذي: الوصايا (٢١٢١) , والنسائي: الوصايا (٣٦٤١) , وابن ماجة: الوصايا (٢٧١٢) , وأحمد (٤/١٨٧) , والدارمي: الوصايا (٣٢٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>