ونحوهم فهو باطل، وهو وقف الجنف والإثم، الذي ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في إبطاله رسالتين أو أكثر، وذكر على ذلك من الأدلة ما فيه كفاية; وأما الأصحاب فيجيزون مثل هذا الوقف.
وأما إن كان الموقوف عليه ليس من ورثة الواقف، فهو صحيح، ويكون الوقف بين ثلاث البنات المذكورات بالسوية، ومن مات منهن رجع نصيبها لبقية أخواتها؛ فإذا لم يبق من الثلاث أحد، صار الوقف لأولاد الثلاث بالسوية: الذكر والأنثى سواء؛ فإذا لم يبق منهم أحد، انتقل للدرجة التي بعدهم على التفصيل السابق، وهكذا كما هو نص الواقف بقوله: بطناً بعد بطن.
ودخول أولاد البنات هو على رواية عن أحمد، اختارها جمع، منهم صاحب الشرح الكبير، وهي المفتى بها عندنا لقوة دليلها. والرواية الأخرى: لا يدخلون، وهي المذهب، واختارها أكثر الأصحاب؛ فعليها يكون الوقف بعد انقراض البنات الثلاث، حكمه حكم منقطع الآخر، والمذهب: أنه لورثة الواقف نسباً وقفاً عليهم، وفيه خلاف.
وسئل الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد: عن قول الواقف: هذا وقف على أولادي، ثم على أولادهم، هل هذا ترتيب جملة على مثلها؟ أم ترتيب أفراد؟ وإذا قال: من