للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ساقط لا يعارض به الكتاب والسنة. وهذا قول شيخ الإسلام، وقدماء الأصحاب، وهو الذي يفتى به شيخنا عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله تعالى.

حكم الشيخ عبد الله بن دهيش في وقف نصه على أولاده، ثم من بعدهم أولادهم وأولاد أولادهم، ما تناسلوا بطناً بعد بطن، والآخر أوصى بعقاره على ابنه وابنته، ثم بعدهما على أولادهما، وأولاد أولادهما بطناً بعد بطن: أن تكون غلة الأوقاف بين ابن بنت بنت الموقف، وابن ابن بنته، وابنة ابن ابنته، وابنة ابن ابنه، بينهم أرباعاً، دون البطن الرابع. وفي وقف نصه على ابن له، ولم يذكر له مالاً، فصار منقطع الآخر، ولم يكن له سوى بنت ابنه، وابنة ابن ابنه: بينهم أرباعاً فرضاً ورداً، كما هو المقرر في المذهب، ودفعه إلى الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف يسأله عن صحته؟

فأجاب: ما حكمت به في الأوقاف الثلاثة، من اشتراكهم دون غيرهم، وفي الوقف الرابع من أن حكمه حكم منقطع الآخر، وقسمته من أربعة فرضاً ورداً، هو الصواب، والله أعلم.

سأل الشيخ عبد الله العنقري، الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: عن دخول أولاد البنات في الوقف على

<<  <  ج: ص:  >  >>