وعنه: الرجوع فيما زاد زيادة متصلة كالمنفصلة، وليس من جنس النماء، كما توهمه السائل؛ بل ذلك من التصرفات في الهبة. وقد نص فقهاؤنا: على أن كل تصرف للابن لا يمنعه من التصرف في العين، ليس بمانع للأب من الرجوع في هبته والتصرف فيها. والنقص الحاصل بقلع الغراس وأخذ الحلية لا يمنع الرجوع.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: للأب أن يتملك من مال ولده، مع حضوره وغيبته، ورضاه وسخطه، وصغره وكبره؛ فإذا ملكه فله التصرف فيه، بأي نوع من أنواع التصرفات. ولا بد من قول الأب: تملكت هذه العين من مال ابني. وأما ما تصرف فيه الولد من أعيان ماله، من بيع أو هبة أو غير ذلك، فلا يملك الأب إبطال تصرفه، لتعلق حق الغير به.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا قال: وهبتك عمرك أو عشر سنين ... إلخ؟
فأجاب: إذا وهبه وقال: وهبتك عمرك، أو عشر سنين، فمثل هذا يجوز.
وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: أما العمرى والرقبى، ففيها خلاف بين الفقهاء، ولا يتبين لي الآن وجه كونها لمن أَعمَرها أو لمن أُعمِرها. وأما الذي يشبه لفظ العمرى