وأما إذا أوصى لبعض الورثة دون بعض، مع إجازة الورثة، فاختلف العلماء في ذلك: فالجمهور يقولون: تصح الوصية إذا أجاز الورثة. وقال المزني وداود: لا تجوز الوصية وإن أجاز الورثة، واحتجوا بما تقدم من الأحاديث. واحتج الجمهور بحديث ابن عباس مرفوعاً:" لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة "، رواه الدارقطني والبيهقي عن عطاء عن ابن عباس، ورجاله ثقات، لكنه معلول؛ فقد قيل: إن عطاء هو الخراساني، وقد تكلم فيه الحفاظ، وقال الذهبي: إنه صالح الإسناد.
وأجابوا عن حديث:" لا وصية لوارث " ١ بأن المراد: إذا لم يجز الورثة، لأن المنع في الأصل لحق الورثة، فإذا أجازوا لم يمتنع; فتبين بما ذكرنا: أن الوصية لبعض الورثة دون بعض موقوفة على إجازة بقية الورثة، على قول الجمهور، وأنهم إذا لم يجيزوا ذلك فهي باطلة بالإجماع. وأما إن أجاز بعضهم دون بعض، فتجوز في حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه.
سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عمن أوصى لآخر بوصية، فماتا بحادث؟
فأجاب: الذي يظهر أنها لا تنفذ ولا تصح من وجهين: الأول: أن الوصية هي التمليك بالتصرف بعد