وهو ميت قبل هذا الدين وورثته فقراء، هل تصرف عليهم أو يحج عنه؟ فيقول: إن وجدوا من يحج لوجه الله لا لأجل الدراهم لكن يتعاون بها، فهي على وصيته، وإن كان ما حصل أحد يحج عنه على هذا الوجه، فهي تصرف على قرابته. انتهى.
وسئل أيضاً: الشيخ عبد الله: عمن أوصى بحجة ولم يبين قدرها وكذلك الأضحية؟
فأجاب: الحجة الموصى بها المرجع في ذلك إلى العرف، فإذا أوصى بحجة أخرج من ثلثه ما يكفي الحاج، سواء قيل القدر عشرة أو أكثر. وكذلك الأضحية الموصى بها، يجزي فيها الجذع من الضأن، والثني من المعز. فإذا أوصى بغلّة نخلة في أضحية صرفت في ذلك، فإن فضل منها شيء اشترى به ثانية، لأن التعدد في الأضحية جائز. فإن أراد الولي صرف الفاضل إلى قريب محتاج، فهو حسن ولا يمنع من ذلك.
وقد ذكر الشيخ تقي الدين، وغيره من أهل العلم: إن صرف الوقف من جهة إلى جهة جائز للمصلحة، فإذا كان يجوز صرفه عن الفقراء إلى الجهاد ونحوه للمصلحة، فالفاضل عن الجهة أولى وأحرى.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا دَبَّرَ عبده وأوصى بثلث ماله ... إلخ؟