الميت، وأبناء واحد أكثر من واحد، هل كل في منْزلة أبيه؟ أم كلهم في الميراث سواء ... إلخ؟
فأجاب: العصبة سواء، ولو كان أبناء واحد أكثر من واحد، وأما الأخ للأم فلا يعصب.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: هل يرث العاصب بالتعصيب ولو بَعُدَ؟
فأجاب: العاصب للميت من كان أقرب من غيره، بَعُدَ العاصب أو قرب، فمتى ثبت النسب بأن هذا ابن عم الميت ولا يعرف أحد أقرب منه فهو العاصب - ولو بعد عن الميت -. فإن عرف أن هذا الميت من هذه القبيلة، ولم يعرف له عاصب معين، وأشكل الأمر، دفع إلى أكبرهم سناً. فإن كان للميت وارث ذو فرض أخذ فرضه، وإن لم يوجد عاصب. فالرد إلى ذوي الفروض أولى من دفعه إلى بيت المال؛ ويرث على أهل الفروض على حسب ميراثهم، إلا الزوج أو الزوجة، فلا يرد عليهما.
وسئل أيضاً رحمه الله تعالى: عن معنى بيت الجعبري، حيث قال:
فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
فأجاب: اعلم أنه إذا اجتمع عصبة، فتارة يستوون في الدرجة والجهة والقوة أو لا: فإن استووا فيما ذكرنا اشتركوا