للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبوين، والأخ من الأب. وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث، وهم: بنو الاخوة، والأعمام، وبنوهم. ثم ذكر الدليل والتعليل - إلى أن قال - وهذا لا خلاف فيه بحمد الله. انتهى. فتبين: أن بني الإخوة المسؤول عنهم، ينفردون بالميراث دون أخواتهم.

وسئل: إذا كانت الأخوات عصبة مع الغير، هل يحجبن الأخ للأب، ومن أبعد منه من العصبة؟

فأجاب: الأخوات مع البنات عصبات، لهن ما فضل بعد الفرض؛ والمراد بالأخوات: الأخوات من الأبوين، ومن الأب. ولهذا ذهب عامة الفقهاء؛ فإن ابن مسعود قال في بنت وبنت ابن وأخت: "لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي فلِلأخت"، رواه البخاري وغيره. وما تأخذه مع البنت ليس بفرض، وإنما هو تعصيب، كميراث الأخ. وأجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنْزلة البنات عند عدمهن في إرثهن، وفي جعل الأخوات معهن عصبات وغير ذلك. انتهى ملخصاً من المغني.

قال الشنشوري: تتمة: حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، صارت كالأخ الشقيق، فتحجب الإخوة لأب ذكوراً كانوا أو إناثاً، ومن بعدهم من العصبات. وحيث صارت الأخت للأب عصبة مع الغير، صارت كالأخ للأب،

<<  <  ج: ص:  >  >>