سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عمن طلبت من زوجها المريض الطلاق، وهل ترثه؟
فأجاب: إذا طلبت المرأة من زوجها المريض طلاقها، فطلقها ثلاثاً، صح طلاقه؛ والظاهر أنها لا ترث لعدم التهمة.
وسئل هو وأخوه الشيخ حسين: إذا قال لزوجته: أنت طالق قبل موتي بشهر، ومراده حرمانها من الميراث.
فأجابا: إذا عرف أن قصده بكلامه ذلك حرمانها من الميراث، فإنها ترثه ولو خرجت من العدة، كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء؛ وهذا الذي تدل عليه قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع غيلان بن سلمة، لما طلق زوجاته وقسم الميراث بين أولاده.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن طلق زوجته في مرض موته وأبانها؟
فأجاب: الذي عليه العمل أنها ترثه ما دامت في العدة، في قول جمهور العلماء، وكذلك ترثه بعد العدة ما لم تتزوج، كما ذهب إليه مالك والإمام أحمد في رواية؛ بل مذهب مالك أنها ترثه ولو تزوجت، والراجح الأول.
وأجاب بعضهم: إذا طلقها بالثلاث في صحته أو في المرض، ومات وهي في العدة، فإن كان في المرض فهي ترثه، وإن كان في الصحة ثم مات بعد ذلك، فلا يبين لي