للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زان، وفي الحديث: " وللعاهر الحجر " ١، وكونه لا يلحقه هو السبب في كونه لا يعتق بملكه إياه، لأنه حينئذ لا يصير ذا رحم محرم؛ هذا هو وجه ما ذهب إليه جمهور الأئمة، كما تقدم.

وأما إذا أولد الأب أمة ابنه، التي لم يكن الابن وطئها، فإنها تصير أم ولد له، ويصير ولده منها حراً، لأن له فيها شبهة ملك، فصار ولده منها كولده من سائر إمائه؛ قال في الإقناع وشرحه: أو ولدت من أبي مالكها، لأنها حملت منه بحر، لأجل شبهة الملك، فصارت أم ولد له كالجارية المشتركة. انتهى. وشبهة الملك هي أن للأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، كما استدل عليه العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك " ٢، فظهر أن التعليل في حرية الولد، هي شبهة الملك فقط، فعلم افتراقها هي والمسألة التي قبلها، والله أعلم.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عمن دبر عبده أو أمته، ثم بدا له أن ينجز عتقه، فأعتق المدبر واشترط خدمته مدة حياته؟

فأجاب: يصح العتق والحالة هذه، ويلزم الشرط، كما نص عليه الأصحاب في كتبهم؛ ونصهم: على أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول، وتلزم الخدمة، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته، وللسيد بيعها للعبد أو غيره. انتهى ملخصاً.


١ البخاري: البيوع (٢٠٥٣) , ومسلم: الرضاع (١٤٥٧) , والنسائي: الطلاق (٣٤٨٤) , وأبو داود: الطلاق (٢٢٧٣) , وأحمد (٦/١٢٩, ٦/٢٠٠, ٦/٢٣٧, ٦/٢٤٦) , ومالك: الأقضية (١٤٤٩) .
٢ ابن ماجة: التجارات (٢٢٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>