للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حسن موافق للنظر. وقال ابن كثير: اختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها، فإنه يفرق بينهما. وهل تحرم عليه على التأبيد؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد. انتهى.

واستدل الجمهور على إباحتها بعد انقضاء العدتين للزوج الثاني، بأن آيات الإباحة عامة، كقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [سورة النساء آية: ٢٤] ، وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء آية: ٢٤] ، فلا يجوز تخصيصها بغير دليل، ولأن التحريم إما أن يكون بالعقد، أو بالوطء في النكاح الفاسد، أو بهما جميعاً، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم، بدليل ما لو نكحها بغير ولي ووطئها، ولأنه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأبيد، وهذا أولى.

وما روي عن عمر في تحريمها، فقد خالفه علي، وروي عن عمر أنه رجع إلى قول علي، فإن علياً قال: ?"إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب"، فقال عمر: "ردوا الجهالات إلى السنة"، ورجع إلى قول علي. قال في المبدع: ورواه البيهقي بإسناد جيد، قال ابن كثير: قلت هو منقطع عن عمر، وقد روى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق: "أن عمر رجع عن ذلك، وجعل لها مهرها، وجعلهما يجتمعان".

<<  <  ج: ص:  >  >>