للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

فإن شرط عليه التحليل قبل العقد، ولم يذكره في العقد، ونواه في العقد، أو نوى التحليل من غير شرط، فالنكاح باطل أيضاً. سئل أحمد عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول، ولم يعلم المرأة بذلك؟

قال: هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.

وهذا ظاهر قول الصحابة، رضي الله عنهم، روى نافع عن ابن عمر أن رجلاً قال له: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، ولم يأمرني ولم يعلم؟ قال:? "لا، إلا النكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها; قال: وإن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً، وقال: لا يزالان زانيين، وإن مكثا عشرين سنة، إذا علم أنه يريد أن يحللها". وجاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاً، أيحلها له رجل؟ قال:? "من يخادع الله يخدعه"، وهذا قول الحسن والليث ومالك; وقال أبو حنيفة والشافعي: العقد صحيح.

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم " لعن الله المحلل والمحلل له " ١، وهو قول من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعاً.


١ الترمذي: النكاح (١١١٩) , وأبو داود: النكاح (٢٠٧٦) , وابن ماجة: النكاح (١٩٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>