إذا فارقها في الحياة قبل الوطء، لأن وجود هذا العقد كعدمه. انتهى.
وبنحو ما ذكره من نقلنا كلامهم، قاله غيرهم، فلا نطيل بنقله، وقد أسلفنا لك في الجواب السابق قول المغنى والشرح، لأنه أي النكاح الفاسد يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتاج إلى التفريق، ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي إلى تسلط زوجين عليها، كل منهما يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الآخر، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين. انتهى كلامه في المغنى والشرح.
فظهر مما نقلناه الفرق بين الفاسد والباطل، فالباطل لا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ، ولا يجب به عدة ولا مهر بدون الوطء. ومن صور الباطل أيضاً: نكاح الخامسة، ونكاح المعتدة كما مثل به صاحب الروض. ومنها أيضاً: نكاح الموطوءة بشبهة، ونكاح زوجة الغير، وذات المحرم من نسب ورضاع، والله أعلم. انتهى.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد، رحمهم الله: الفاسد هنا هو ما اختلف في صحته، لأن كلاً من المختلفين إمام مجتهد، وله استدلال على ما ذهب إليه. فإذا قال الإمام أحمد: إن النكاح لا يصح لحديث كذا، وقال به أصحابه ومن تبعهم لقوة دليله عندهم، ورأينا غيرهم يقول بالصحة ويقدح في إسناد حديثه مثلاً، فإنا لا