للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متواتر، والواجب: ما دل عليه دليل ظني، كالأحاديث غير المتواترة.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما الفرق بين الباطل والفاسد، فقال في مختصر التحرير وشرحه: وباطل وفاسد مترادفان، يقابلان الصحة الشرعية، أي: فيقال لكل ما ليس بصحيح باطل وفاسد، سواء كان عبادة أو عقداً. قال: وفرق أبو حنيفة بين البطلان والفساد، وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الفاسد والباطل في الفقه، في مسائل كثيرة. قال في شرح التحرير: قلت: غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد، إذا كانت مختلفاً فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعاً عليها، أو الخلاف فيها شاذ; قال: ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعاً على بطلانه.

وأما صور النكاح الباطل، فمنها: نكاح خامسة، ومعتدة، وكذا نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، ونكاح مطلقته ثلاثاً قبل أن تنكح زوجاً غيره، ونكاح الوثنية، والنكاح الخالي من الولي والشاهدين جميعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>