فأجاب: الفرقة تكون بنفس الردة، وقيل تتوقف على انقضاء العدة، وهذا المشهور عن أحمد، رواه عنه خمسون رجلاً، والمختار لعامة الأصحاب. وعن أحمد رواية أخرى: الوقف في هذه المسألة. واختار الشيخ تقي الدين: فيما إذا أسلمت قبله بقي نكاحه، قبل الدخول وبعده، ما لم تنكح غيره، والأمر إليها ولا حكم ولا حق عليه، وكذا إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، وأنها متى أسلمت ولو قبل دخوله أو بعده بمدة، فهي امرأته إن اختار. انتهى.
فإن قلنا: إن النكاح ينفسخ بنفس الردة، أو انقضاء العدة، فهي أجنبية يجري فيها من الخلاف ما يجري في المظاهر من الأجنبية، وإن قلنا: إن الأمر في ذلك إليه كما اختاره الشيخ تقي الدين، ولم يرد زوجها انفساخ نكاحها، فهي امرأته يلحقها ظهاره، وعليه كفارة الظهار المذكورة في القرآن، من قبل أن يمسها؛ وكلامهم في الظهار من الأجنبية أنه يصح، ولا يطؤها حتى يكفّر. قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقيل: لا يصح كالطلاق؛ قال في الانتصار: هذا قياس المذهب كالطلاق، وذكره الشيخ تقي الدين رواية; والفرق بينهما: أن الظهار يمين، والطلاق حل عقد ولم يوجد. انتهى ما ذكره في الإنصاف. وبما ذكرناه يتبين لك الجواب في المسألة، إن شاء الله تعالى.