للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة؟

فأجاب: وأما من زوج ابنته على رجل، فأعطاه الزوج مقدار عشرين ريالاً، أو أكثر، فلا بأس به.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما اشتراط الرجل على زوج ابنته عند العقد، فهذا جائز، بخلاف غير الأب فلا يجوز.

وأجاب أيضاً: وأما أخذ الأب من صداق ابنته، فالمشهور عن أحمد جوازه، وهو قول إسحاق، وقد روى عن مسروق:? "أنه زوج ابنته، واشترط لنفسه عشرة آلاف، يجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج: جهز امرأتك"، وروى ذلك عن علي بن الحسين أيضاً; واستدلوا على ذلك بما حكى الله عن شعيب: {اِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [سورة القصص آية: ٢٧] ، وبقوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك " ١، وقوله: " إن أولادكم من كسبكم، فكلوا من أموالهم " ٢؛ فإذا شرط لنفسه شيئاً من الصداق، كان آخذاً من مال ابنته، وله ذلك.

وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: نعم له ذلك بشروط، واستدل الفقهاء على جوازه بقصة شعيب مع موسى، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"٣، وبقوله عليه السلام: " أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم " ٤،


١ ابن ماجة: التجارات (٢٢٩١) .
٢ الترمذي: الأحكام (١٣٥٨) , والنسائي: البيوع (٤٤٥٠) , وأبو داود: البيوع (٣٥٢٩) , وابن ماجة: التجارات (٢٢٩٠) , وأحمد (٦/٤١) , والدارمي: البيوع (٢٥٣٧) .
٣ ابن ماجة: التجارات (٢٢٩١) .
٤ الترمذي: الأحكام (١٣٥٨) , والنسائي: البيوع (٤٤٤٩, ٤٤٥٢) , وأبو داود: البيوع (٣٥٢٨) , وابن ماجة: التجارات (٢٢٩٠) , وأحمد (٦/١٦٢) , والدارمي: البيوع (٢٥٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>