سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: إذا هدده ظالم قادر على قتله، أو أخذ ماله، أو آلمه بالضرب ونحوه، فهل يتخلص منه بحلف بالطلاق أو غيره؟
فأجاب: إن أمكن التأول في حلفه تأول، وإن لم يمكن فلا حنث عليه، سواء حلف بالطلاق أو غيره.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن قولهم: يقع في النكاح الفاسد، ولا يقع في الباطل إجماعاً؟
فأجاب: الفاسد هنا، هو ما اختلف في صحته، لأن كلاً من المختلفين إمام مجتهد، وله استدلال على ما ذهب إليه; فإذا قال الإمام أحمد، رحمه الله: إن النكاح لا يصح، لحديث كذا، وقاله أصحابه لقوة دليله عندهم، ورأينا غيره يقول بالصحة، ويقدح في إسناد حديثه مثلاً، فإنا لا نحكم والحالة هذه بأن النكاح لم ينعقد، فنقول: هو فاسد، لا يخرج من ذلك إلا بالطلاق، خروجاً من خلاف العلماء. وأما الباطل: فهو ما أجمع على بطلانه، لظهور دليله وعدم المعارض، فيكون غير منعقد من أصله، فلا يحتاج إلى طلاق، لكونه لم ينعقد بيقين.