للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: هذه المسألة، الراجح فيها أن الوكيل لا يزيد على واحدة، لأن الزيادة خلاف السنة؛ فإن زاد لم يقع إلا واحدة، إلا أن يأمره الموكل بذلك، فإن لم يأمره بذلك ولم يثبت ببينة ولا بإقرار الموكل، لم يثبت إلا طلاق السنة، وهي الطلقة الواحدة.

سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن تطليق المرأة نفسها؟

فأجاب: والمرأة إذا طلقت نفسها لم تطلق. انتهى.

قال أبناء الشيخ محمد: حسين وإبراهيم وعبد الله وعلي، رحمهم الله: ومنها - أي من البدع -: ما يفعله بعض الناس من مخالفة أمر الله، وارتكاب ما نهى عنه في كتابه، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [سورة الطلاق آية: ١] .

أمر الله من أراد أن يطلق: أن يطلق طلاق السنة، وذلك: بأن تكون المرأة طاهرة طهراً لم يجامعها فيه، ونهى الزوج عن إخراجها من بيتها الذي كانت فيه قبل الطلاق، وأوجب عليها أن تعتد في بيتها، ونهاها أن

<<  <  ج: ص:  >  >>