لم يمسها فيه، ولو كان في آخر ساعة منه، ثم يمسكها حتى تنقضي عدتها؛ وذلك بأول طهر الحيضة الثالثة في الحرة، وأول الحيضة الثانية في الأمة، فيتم للحرة ثلاثة أقراء، وللأمة قرآن – القرء: الطهر المتصل بالدم عندهم -. فإن طلقها في طهر تطليقة، أو طلقها ثلاثاً مجتمعات في طهر لم يمسها فيه، فقد لزمه، وليس بمطلق للسنة عند مالك وجمهور أصحابه.
وأجابوا عما احتج به أهل القول الأول، فقالوا: أما حديث العجلاني فلا حجة فيه، لأنه طلق في غير موضع طلاق، فاستغنى عن الإنكار عليه. وأما حديث رفاعة بن سموأل، فقالوا: يحتمل أن يكون طلقها ثلاثاً متفرقات في أوقات. وأما حديث فاطمة بنت قيس، فقد قال فيه أبو سلمة: بعث إلي زوجي بتطليقتي الثالثة. وأما حديث ركانة، فقد تكلموا فيه وضعفوه، فلا حجه فيه. واحتج هؤلاء بقوله:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ}[سورة البقرة آية: ٢٢٩] ، ثم قال:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}[سورة البقرة آية: ٢٣٠] ، ومرتان لا تكون إلا في وقتين، والثلاث في ثلاثة أوقات، كما في قوله عليه السلام:"من سبح الله مائة مرة" ١، أي: مرة بعد مرة، ليس المراد أن يقولها مرة واحدة، وكذلك من قال: قرأ سورة مرتين، المراد: مرة بعد مرة.
ومن حجتهم أيضاً: قول الله تعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ