للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سقوط نفقة أو غير ذلك، والكناية تتقيد بالنية، وإذا كان كذلك لم تخرج من متيقن إلا بيقين.

[فصل في طلاق البتة]

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن طلاق البتة؟

فأجاب: قال في المطلع: وبتة بمعنى: مقطوعة، يقال طلقها ثلاثاً البتة; وفي حديث فاطمة بنت قيس: "أن أبا عمرو طلقها البتة وهو غائب"، وفي رواية:? "طلقها ثلاثاً ... ?" الحديث، متفق عليه; قال ابن دقيق العيد: لفظة "البتة" يعبر بها عن طلاق الثلاث دفعة، وتارة عن طلقة يتمم بها الثلاثة.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا قال لامرأته: اطلعي من داري؟

فأجاب: وأما قول الزوج اطلعي من داري، فليست قرينة؛ يحلف أنه ما أراد الطلاق.

سئل ابنه: الشيخ عبد الله: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني، فقال: الله يرزقك؟

فأجاب: هذه من الكنايات، والقرينة تدل على أنه أراد الطلاق. فإذا قالت: ما يكفيني، وقال: الله يرزقك، الله يرزقك، فهذه تحتاج إلى نية. فإن قال: إن مرادي تأكيد الأول، ولا أردت إلا واحدة، وحلف على ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>