للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الكنايات، هل يقع بها طلاق ... إلخ؟

فأجاب: وأما استعمال كنايات الطلاق، فالذي عليه أكثر العلماء، أن الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع النية؛ فإذا تكلم الزوج بالكناية، وقال: لم أرد الطلاق، ولم أنوه، ولم يتكلم بذلك في حال الغضب، أو سؤالها الطلاق، فهذا يقبل قوله، ولا يقع به طلاق. وأما إن تكلم بذلك في حال الغضب، فهذا مما اختلف الفقهاء فيه، فقال بعضهم: يقبل قوله أنه لم يرد الطلاق ولم ينوه.

وقال بعضهم: لا يقبل قوله في ظاهر الحكم، لأجل القرينة الدالة على إرادة الطلاق. وبعض أهل العلم يفرق بين الكنايات، ويقول: الكنايات التي يكثر استعمالها في الطلاق، ويعرف أن من تلفظ بها إنما يريد الطلاق، فهذا لا يقبل قوله; وأما الكنايات التي تستعمل في عرف أهل البلد في الطلاق، وفي غيره، فهذا يقبل قوله أنه ما أراد الطلاق، بل لو تلفظ بذلك، وقال: لم أرد الطلاق ولا غيره، لم تطلق إلا بالنية، إذا كان اللفظ يستعمل في الطلاق وفي غيره.

وسئل: عن رجل غضب على زوجته، وسألته الطلاق، وقال لها: اخرجي عن بيتي، لست معي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>