لامرأته: أنت علي حرام، لزمته كفارة الظهار، وكان مظاهراً، وإن لم ينوه كان عليه كفارة يمين مغلظة، وهي كفارة الظهار، لأنه يصير مظاهراً حقيقة"، وفيه بُعْد.
وقال أبو حنيفة وصاحباه، والحكم وابن أبي ليلى: في الحرام ثلاث تطليقات، ولا يسأل عن نيته، وبه قال مالك. وعن مسروق والشعبي وربيعة: لا شيء فيه. وفي المسألة اختلاف كثير عن السلف، بلغها القرطبي إلى ثمانية عشر قولاً. ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس، أنه قال: "إذا حرم الرجل امرأته، ليس بشيء، وقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}" [سورة الأحزاب آية: ٢١] ، قال الشارح: يشير بذلك إلى قصة التحريم.
وقد أخرج النسائي بسند صحيح، عن أنس: " أن رسول الله كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها " ١، فأنزل الله هذه الآية:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}[سورة التحريم آية: ١] ، وهذا أصح طرق هذا السبب، وله شاهد مرسل; وقد اختلفوا في سبب التحريم، هل هو تحريم العسل؟ أو تحريم مارية؟
وقوله ليس بشئ: يحتمل أنه يريد بالنفي التطليق، ويحتمل أن يريد به ما هو أعم من ذلك؛ والأول أقرب، ويؤيده ما تقدم في التفسير بهذا الإسناد، أنه قال في الحرام: يكفر; وفي رواية: "إذا حرم الرجل امرأته، فإنما هي يمين