للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووهب بن منبه؛ قال: وهذا أقيس الأقوال وأفقهها - إلى أن قال:

الثالث عشر: أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال، صح ذلك عن أبي بكر الصديق، وعمر، وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وخلق سواهم؛ وحجة أهل هذا القول: ظاهر القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقيناً، فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لغير المذكور، ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله.

وفي المسألة مذهب آخر وراء هذا كله، وهو: أنه إن أوقع التحريم كان ظهاراً ولو نوى به الطلاق، وإن حلف به كان يميناً مكفرة؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام، وعليه يدل النص والقياس، فإنه إذا أوقعه كان قد أتى منكراً من القول وزوراً، وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة، وإن حلف كان يمينا من الأيمان، كما لو حلف بالتزام الحج والإعتاق والصدقة، وهذا محض القياس والفقه. ألا ترى أنه إذا قال: لله علي أن أعتق أو أحج أو أصوم، لزمه; ولو قال: إن كلمت فلاناً فلله علي ذلك، على وجه اليمين، فهو يمين، وكذلك لو قال: هو يهودي أو نصراني، كفر بذلك، ولو قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو

<<  <  ج: ص:  >  >>