فوطئها وضاجعها قبل ذلك، فهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فذهب الجمهور: إلى أنه يقع به الطلاق، وتبين منه امرأته.
وذهب الشيخ تقي الدين، وطائفة من التابعين، إلى أنه إن كان قصده بالحلف بالطلاق منع نفسه عن مضاجعتها، ولم يقصد إيقاع الطلاق، بل قصد منع نفسه فقط، لم يقع به الطلاق، ويكون ذلك بمنزلة اليمين، فيكفر كفارة يمين. وإن كان قصده وقوع الطلاق، عند فعل ما حلف عليه، وقع؛ قال الشيخ: بلا خلاف، لأنه قصد الإيقاع فوقع.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد، رحمهم الله تعالى: وقول السائل: استعمال الناس اليوم الحلف بالطلاق، عند إلجاء أحدهم إلى الغضب، كقولهم: علي الطلاق لأفعلن ... إلى آخر ما نقل السائل، نقل شيخنا: الشيخ الهمام العلامة، رحمه الله، عن الإمام أحمد، رحمه الله، روايتين، في قول القائل: علي الطلاق: إحداهما: تطلق ثلاثاً ... إلخ. أقول: هذه الرواية هي المذهب، إذا نوى الثلاث. وإن لم ينو ثلاثاً فواحدة، عملاً بالعرف، وكذا قوله: الطلاق لازم لي، أو علي صريحاً، أو معلقاً، أو منجزاً، أو محلوفاً به؛ هذا شرح ما نقله عن شيخنا، وهو المعتمد.