ثلاثاً، فزوجوني، ثم نظروا فإذا امرأتي عندي، فقالوا: أليس قد طلقتها ثلاثاً؟ قال: كان عندي فلانة فطلقتها، وفلانة فطلقتها، وأما هذه فلم أطلقها، فأتيت شقيقاً أبا ثور، وهو يريد الخروج إلى عثمان وافداً، فقلت: سل أمير المؤمنين عن هذه، فسأله، فقال: نيته"، خرجه أبو عبيد في كتاب الطلاق، وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث الأشميط تعرفه؟ قال: نعم، السدوسي إنما جعل نيته بذلك. انتهى كلام ابن رجب.
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أن المرأة إذا أقامت شاهداً واحداً على الطلاق، فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقض عليه. وإن لم يحلف، حلفت المرأة ويقضى عليه ". انتهى من إعلام الموقعين لابن القيم. فهذا كلام الخليفتين الراشدين، عمر وعثمان، رضي الله عنهما، أنهما ردا ما احتمل معنيين إلى نية المطلق، ولأن الأصل مع الزوج وهو الزوجية، وفي حديث عمرو بن شعيب: أن الزوج يستحلف أنه لم يطلق.
إذا تقرر هذا، فإن كان الزوج الذي قال لامرأته حين قالت للأمير: طلقني من إمارتك، قال: أنت طالق عدد زقان الجراد من إمارة فلان، لم يقع عليها طلاق لأنه وصله بما يصرفه عن ظاهره، فإن لم يكن وصل الطلاق