طالق، فهذا ليس له إبطاله على قول الجماعة؛ ووافقهم الشيخ تقي الدين على ذلك، وهو الصواب.
القسم الثاني: تعليق بشرط معاوضة، كقوله: إن أعطيتيني ألفاً فأنت طالق، أو متى أعطيتيني، أو إذا ... فهذا تعليق بشرط معاوضة، وليس بلازم من جهة الزوج عند الشيخ تقي الدين.
وأما قولك: هل له إبطال الشرط برجعتها؟ فمعلوم: أن الطلاق لا يقع حتى يوجد الشرط، فكيف يراجعها؟ وأما قولك: وهل الطلقتان والثلاث في ذلك سواء؟ فهما سواء ولا فرق بينهما في ذلك بلا نزاع نعلمه.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما من قال لزوجته: إذا جاءني حقي فأنت طالق، وإن نزلت على أهلك فأنت طالق، فأقامت مدة لم تعطه، ولم تنزل على أهلها، فإذا علق طلاقها على ذلك، فالشرط لازم، والتعليق ثابت، ولو اتفقا على إبطاله، وفي الحديث:" ثلاث هزلهن جد وجدهن جد ... " ١ الحديث.
وأجاب أيضاً: وأما إذا قال رجل لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلته ناسية، هل يقع الطلاق مع النسيان، والحالة هذه، أم لا؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يحنث في الطلاق والعتاق إذا فعله ناسياً، ولا يحنث في سائر الأيمان
١الترمذي: الطلاق (١١٨٤) , وأبو داود: الطلاق (٢١٩٤) , وابن ماجة: الطلاق (٢٠٣٩) .