الفورية فلا تطلق، ولو تراخى القيام، ويدين في نيته.
وإذا قال لامرأته: إن كنت تبغضيني فأنت طالق، فالعبرة بما قبلها: إن كانت تبغضه، فقد وجد ما علق الطلاق على وجوده، وتطلق حينئذ، وإن كانت لا تبغضه فلا تطلق، وتصدق لكون ذلك لا يعلم إلا من جهتها، تكلمت بذلك أم لا؛ وحيث وقع الاستفتاء يسألها المفتي عن ذلك، وعليها أن تجيب حينئذ بما تعلم في نفسها.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا قال الرجل لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، وكرره ثلاثاً، ثم خرجت؟
فأجاب: تطلق ثلاثاً ولو لم ينو شيئاً، وإن ادعى إرادة الإفهام بالتكرار قبل منه.
وسئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، رحمهم الله: إذا قال لزوجته: إن خرجت من داري بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها تخرج ما شاءت، هل تنحل يمينه؟
فأجاب: نعم تنحل يمينه، صرح بذلك في الإقناع، قال: فصل في تعليقه بالإذن، إذا قال: إن خرجت بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت مرة بإذنه، ومرة بغير إذنه، طلقت، إلا أن ينوي الإذن مرة، أو يقوله بلفظه; فإن أذن لها في الخروج كلما شاءت لم تطلق. فعلى هذا ينظر في حال الحالف