للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليس عليها عدة الوفاة، وهو مذهب الشافعي، لأنه نكاح لا يثبت فأشبه الباطل. فعلى هذا، إن كان قبل الدخول فلا عدة عليها، وإن كان بعده اعتدت بثلاثة قروء. ووجه الأول: أنه نكاح يلحق به النسب، فوجبت به العدة كالنكاح الصحيح، بخلاف الباطل، فإنه لا يلحق به النسب. انتهى.

وأما عبارة المنتهى، وهي قوله: لا فرق في عدة وجبت بدون وطء، فلا إشكال فيها، لأن العدة تجب بمجرد الخلوة بدون وطء، على المذهب، ولا معارضة في ذلك للآية.

وأما قولك: قد أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، فليس ذلك بصواب; وأظن أن سبب الإيهام: أن هذه العبارة عندكم في مختصر الشرح هكذا، كما هي عندنا كذلك، وسقط من العبارة لفظ: الخلوة؛ فالصواب في العبارة: أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس والخلوة لا عدة عليها.

وعبارة الشرح: كل امرأة فارقها زوجها قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها، أجمع العلماء على ذلك، ثم قال بعد ذلك: ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس. فأما إن خلا بها ولم يصبها ثم طلقها، فإن العدة تجب عليها، روي ذلك عن الخلفاء

<<  <  ج: ص:  >  >>