للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من اللائي لم يحضن، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير. فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى، ثم مات قبل أن تمضي الثالثة، فاعتدت عدة الوفاة فورثته"، رواه مالك، والبيهقي عن محمد بن حبان بنحوه.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما المرأة التي لم تحض، فإن عرفت السبب الرافع للحيض، من رضاع أو مرض أو غير ذلك، انتظرت زوال السبب المانع، والحيض بعده، وإن كانت لا تعلم السبب الرافع للحيض، فعدتها سنة بعد وقوف الحيض عنها، ثم تزوج.

وأجاب أيضاً: إذا طلقت في الحيض، وارتفع حيضها بعد تلك الحيضة التي في الطلاق، فإن كانت تعلم ما رفع حيضها من جوع، أو مرض أو كبر أو روع طلاق أو غيره يزيل المانع، فتجلس حتى تحيض ثلاث حيض، وإن كانت لا تعلم ما رفعه، فتجلس اثني عشر شهراً، تسعة عن الحمل استبراء، وثلاثة عدة.

وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: إذا طلقت المرأة وحاضت حيضة أو حيضتين، ثم أمسكت عنها ولا تدري ما رفعه حتى مضت سنة، فتزوج بعد تسعة أشهر للحمل،

<<  <  ج: ص:  >  >>