للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشياء: أحدها: الطيب. والثاني: الزينة، فلا تختضب ولا تحمر وجهها، ولا تكتحل بالإثمد إلا لضرورة، فإن اضطرت إليه، اكتحلت بالليل ومسحته بالنهار، ولا تلبس ثياب الزينة، ولا تلبس الحلي كله حتى الخاتم. والثالث: المبيت في غير منزلها، فيجب عليها أن تبيت فيه دون غيره. وهذه الأمور التي نص عليها الفقهاء، هي التي يجب عليها اجتنابها.

وأجاب أيضاً: وأما المتوفى عنها زوجها، فذكر أهل العلم: أن لها الخروج لحوائجها نهاراً، ولو وجدت من يقضيها، وأما في الليل فلا تخرج ولو لحاجة، وكذلك لا تخرج نهاراً لغير حاجة.

وسئل أيضاً: إذا كان للمتوفى عنها نخل، والمنزل خارج النخل، هل لها الجلوس فيه؟ وقضاء شيء من الحاجات، إذا كان غيرها يكفيها؟

فأجاب: تقدم جوابها، وهو: أن لها الخروج نهاراً لحوائجها، ولو وجدت من يقضيها; وحديث المرأة التي أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جذاذ نخلها، يدل على ذلك؛ قال في المغني: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة، أو متوفى عنها; ثم ساق حديث جابر في المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اخرجي فجذي نخلك " ١. ثم قال: وروى مجاهد: "استشهد رجال يوم أحد،


١ مسلم: الطلاق (١٤٨٣) , والنسائي: الطلاق (٣٥٥٠) , وأبو داود: الطلاق (٢٢٩٧) , وابن ماجة: الطلاق (٢٠٣٤) , وأحمد (٣/٣٢١) , والدارمي: الطلاق (٢٢٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>