للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجنبي على المحادة، في باب الوليمة.

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: لا تخرج إلا لحاجة لا بد منها، وتجتنب الزينة من الثياب والكحل، والحناء والحلي والأدهان.

سئل الشيخ حمد بن ناصر: عن المتوفى عنها وهي حامل، هل هي في إحداد ولو جاوزت أربعة أشهر وعشراً؟

فأجاب: الأمر كذلك، هي في إحداد حتى تضع حملها.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن بنت عشر تزوجت، فمات ولم يدخل بها، هل تجتنب الزينة ... إلخ؟

فأجاب: عليها عدة الوفاة والإحداد، وهو اجتناب الزينة، ويتقرر لها المهر المسمى.

وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: هل تحد في ثياب زوجها؟

فأجاب: وأما المرأة فلا يجوز لها أن تحد في ثياب زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>