للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب ابنه: الشيخ حسين: والبنت إذا ارتضعت وهي ابنة أربع سنين، أو خمس، فرضاعها ذلك لا يحرم.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن رضع من امرأة خمس رضعات معلومات؟

فأجاب: يحرم عليه بناتها وأخواتها وعماتها من النسب والرضاع، وكذلك بنات الفحل الذي حملت المرأة منه، يحرم على الرضيع بناته وأخواته وعماته وخالاته.

وسئل أيضاً: إذا أرضعت امرأة طفلاً، وله إخوة وأخوات لم يرتضعوا منها، ولها بنون وبنات، هل يجوز لإخوته وأخواته أن يتزوجوا من أولاد التي أرضعته؟ والعكس؟

فأجاب: إذا أرضعت المرأة طفلاً رضاعاً يحرم شرعاً في الحولين، صار الطفل ابنا للمرضعة، وابنا لزوجها الذي نسب الحمل إليه، فصار في التحريم والخلوة ابناً لهما، وأولاده أولادهما وإن نزلت درجتهم، وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره، وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها، إخوة للمرتضع وأخواته، وإن نزلت درجتهم.

وأما المرتضع، وهو المسؤول عن إخوته، فالحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر إلى من في

<<  <  ج: ص:  >  >>