للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسها إليه ومكنته من الاستمتاع بها، لما روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: " اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ١، رواه مسلم. فإن امتنعت من تسليم نفسها التسليم التام، فلا نفقة لها، وإن عرضت عليه التمكين التام وهو حاضر، لزمته النفقة، وإن كان غائباً لم تجب حتى يقدم هو، أو وكيله; وإن لم تسلم إليه، ولم تعرض عليه، فلا نفقة عليه، ولو عرضت صغيرة لا يوطأ مثلها، فلا نفقة لها. انتهى ملخصاً.

فقد علمت: أن المرأة بعد العقد وقبل الدخول لا نفقة لها، إلا أن تمكنه من نفسها التمكين التام، أو تعرض عليه، وأنه إذا دخل بها ومكنته من نفسها التمكين التام، فلها النفقة والكسوة.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن نفقة الحامل، والمرضع ... إلخ؟

فأجاب: الحامل ينفق عليها بحسب يسر الزوج وعسره، وبحسب حالها، فلا تجعل بنت الأغنياء المتنعمين مثل الفقيرة. وأما المرضع إذا لم تكن في عدة، فتعطى أجرة المثل.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن نفقة الحامل المتوفى عنها، أو المطلقة؟

فأجاب: يجب على زوجها النفقة حتى تضع حملها،


١ مسلم: الحج (١٢١٨) , وأبو داود: المناسك (١٩٠٥) , وابن ماجة: المناسك (٣٠٧٤) , والدارمي: المناسك (١٨٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>