للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحيضة واحدة.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: المرأة التي غاب زوجها، ولم يترك لها نفقة ولا يمكنها الاستدانة، وتعذرت مراسلته وطلبت الفسخ، فلا بأس أن تفسخ بإذنها.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا أرضعت امرأة مطلقة ولدها، ولم يجر بينها وبين الأب مشارطة على الرضاع، ولكنها نوت الرجوع عليه، وأشهدت على أنها محتسبة عليه، فهل لها ذلك؟ أم لا يثبت لها أجرة إلا بالمشارطة بينها وبين الأب؟

فأجاب: قد ذكر الفقهاء أن الأم أحق برضاع ولدها، إذا طلبت ذلك بأجرة مثلها، ولكن اختلفوا: هل لها ذلك إن كانت في حبال الزوج، أم لا؟ وأما إذا كانت مطلقة، فهي أحق برضاعه وإن طلبت أجرة مثلها، ولو مع وجود متبرعة غيرها؛ واستدل صاحب الشرح، بقوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ} [سورة البقرة آية: ٢٣٣] فقدمهن على غيرهن، وقال: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [سورة الطلاق آية: ٦] . وأما الدليل على وجوب تقديم الأم إذا طلبت أجرة مثلها: فما ذكرنا من الآيتين، ولأن الأم أحنى وأشفق، ولبنها أمرى من لبن غيرها، فكانت أحق به من غيرها، كما لو طلبت الأجنبية إرضاعه بأجرة مثلها، ولأن في رضاع

<<  <  ج: ص:  >  >>