المذهب بلا ريب، وعليه ظاهر الأصحاب، قال في الهداية: عليه عامة شيوخنا; وعنه: لا يقتلون به، نقلها حنبل - إلى أن قال - فعلى المذهب: مِن شَرْط قتل الجماعة بالواحد: أن يكون فعل كل واحد منهم صالحاً للقتل به، قاله الأصحاب - إلى أن قال - ولو قتلوه بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله، نحو أن يضربه كل واحد سوطاً في حالة، أو متوالياً، فلا قود; وفيه: عن تواط وجهان في الترغيب، واقتصر عليه في الفروع، قلت: الصواب القود - إلى أن قال - قال المصنف والشارح: إن فعل ما يموت به يقيناً، وبقيت معه حياة مستقرة، كما لو خرق حشوته ولم يبنها، ثم ضرب آخر عنقه، كان القاتل هو الثاني، لأنه في حكم الحياة، لصحة وصية عمر رضي الله عنه. قال في الفروع: ويتوجه تخريج من مسألة الذكاة: أنهما قاتلان، قلت: وهو الصواب; قال في الفروع: ولهذا اعتبروا إحداهما بالأخرى، قال: ولو كان فعل الثاني كلا فعل، لم يؤثر غرق حيوان في ماء بقتل مثله بعد ذبحه، على إحدى الروايتين. انتهى.
قال في الإقناع وشرحه: وتقتل الجماعة بالواحد، إذا كان فعل كل واحد منهم صالحاً للقتل به، لو انفرد، وإلا، أي: وإن لم يصلح فعل كل واحد من الجماعة