القاضي، لأن القصاص أعلى، فكان له الانتقال إلى الأدنى، ويكون بدلاً عن القصاص. وليست التي وجبت بالقتل، كما قلنا في الرواية الأولى: أن الواجب القصاص عيناً، وله العفو إلى الدية، ويحتمل أنه ليس له ذلك لأنه أسقطها باختياره القود، فلم يعد إليها. وعنه: أن الواجب القصاص عيناً وله العفو إلى الديه، وإن سخط الجاني لما ذكرنا؛ قال في الإنصاف: وهذا الصحيح على هذه الرواية، قال في المحرر: وعنه موجبه القود مع التخيير بينهما، وعنه: أن موجبه القود عيناً، وأنه ليس له العفو على الدية بدون رضى الجاني، فيكون قوده بحاله. انتهى. والصحيح - إن شاء الله - أن موجبه أحد شيئين: القصاص، أو الدية، وأن الخيرة في ذلك إلى الولي، والله أعلم.
وأجاب أيضاً: والمسلم إذا قتل مسلماً متعمداً، فيخير ولي المقتول بين قتل من قتله، وأخذ الدية.
وأجاب بعضهم: إذا عفا بعض الورثة عن القصاص، فإنه يتعذر القصاص، وتلزمه الدية.
[من له الحق في العفو عن القصاص]
وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله: عن قوله في الإنصاف: وليس للنساء عفو، اختاره الشيخ، هل