للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مال سقط عن الجاني ثلث الدية، والله أعلم.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن رجلين تكامخا ... إلخ؟

فأجاب: وأما مسألة الرجلين اللذين تكامخا، فالدية أو يصالحون على دون منها. وأما مسألة الصبي ابن خمس عشرة سنة، فأرجو أن مثله ما يضمن.

وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: من روع صبياً فشهق فمات، ضمن الدية.

مقادير ديات النفس

وسئل: عن مقادير ديات النفس؟

فأجاب: وأما دية المسلم الحر إذا قتل عمداً، وقبل أولياؤه الدية، فهي مائة من الإبل: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة؛، وقيمتها وقتنا هذا، بتقدير أمير المسلمين عبد العزيز، وأهل المعرفة: ثمانمائة ريال، وتكون حالَّة.

وأما دية الخطإ المخففة، فهي: خمسة أخماس على عشرين، منها عشرون ذكراً، وهي على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين، إلا إن كان القتل لم يثبت بالبينة، بل ثبت بإقرار القاتل، فلا تحملها العاقلة، وتكون في مال القاتل.

وأجاب أيضاً: ومقدار الدية: مائة ناقة، تقدر اليوم

<<  <  ج: ص:  >  >>