حلة، وعلى أهل القمح: شيئاً لم يحفظه محمد بن إسحاق " ١، والرواية الأولى أظهر دليلاً، على أن أحاديث تلك الرواية لا تقاوم تلك الأحاديث.
وعلى تقدير مقاومتها، فيحمل على أنه جعل ذلك بدلاً عن الإبل، وظاهر في حديث عمرو بن شعيب، إذ أوله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الدية على أهل القرى: أربعمائة دينار، أو عدْلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل إذا غلت أرفع قيمتها، وإذا هاجت - رخصت - نقصت من قيمتها "، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة، إلى ثمانمائة، وعدلها: ثمانية آلاف درهم.
قال: "وقضى على أهل البقر: بمائتي بقرة، ومن كان دية عقله في شاء: فألفا شاة"، وهذا ظاهر في أنه إنما كان يعتبر الإبل لا غير، بل هو نص في الذهب والورق، أنه كان يعتبرهما بالإبل، وحديث ابن عباس واقعة عين لا عموم له، وفعل عمر ظاهر على أن تلك في سبيل التقويم، فهو مؤيد لما قلناه.
وأبو محمد يختار في العمد قولاً رابعاً، هو بعض الرواية الثانية، وهو: أن الدية: مائة من الإبل، أو ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم؛ وهذا ظاهر في الورق، لحديث ابن عباس إن صح. وعلى الرواية الأولى: من وجب عليه الدية، متى قدر على الإبل لا يجزئه غيرها،