ثم المأمومة، وهي: التي تصل إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي فيها الدماغ، وفيها: ثلث الدية. وفي الدامغة: ثلث الدية، وهي: التي تخرق جلدة الدماغ. وما سوى ذلك من الشجاج فليس فيه تقدير، بل يجتهد فيه الحاكم هو واثنان من أهل العدالة، ويقدرونه باجتهادهم.
وفي الجائفة: ثلث الدية، وهي: التي تصل إلى باطن الجوف، من بطن أو صدر أو ظهر؛ فإن كانتا جائفتين وبينهما حاجز، ففيهما: ثلثا الدية. وفي قطع مارن الأنف: الدية. وفي كل واحد من المنخرين والحاجز بينهما: ثلث الدية. وفي كل واحدة من الثندوتين نصف الدية.
وقال أيضاً: الشيخ عبد الله بن الشيخ: يعلم من يراه، بأن دية الموضحة، سواء كانت في الرأس أو في الوجه، إذا بان العظم ولو قدر مقرّ إبرة، فديتها: خمس من الإبل، فإن هشمت العظم فديتها: عشر، فإن سقط منها عظام فديتها: خمس عشرة. وفي الرجل المكسورة، أو اليد إن كان نفعها زائلاً بالكلية: خمسون ناقة؛ فإن كان ذهب بعض نفعها، ثبت من الدية بقدر ما ثبت من النفع. والإصبع إذا قطعت فيها: عشر من الإبل؛ وفي الفصلة من الإبهام خمس من الإبل.