للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدية التي تسوقها العشيرة، ولو كان أبو اليتيم القاتل.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الذين يعقلون في الدية، ما حدهم الذي ينتهون إليه في البعد والقرب؟

فأجاب: لا خلاف بين أهل العلم، أن العاقلة العصبات، وأن غيرهم من الإخوة من الأم، وسائر ذوي الأرحام، والزوج، وكل من عدا العصبات، ليس هم من العاقلة; وسائر العصبات من العاقلة، بعدوا أو قربوا من النسب، والولاء؛ وبهذا قال عمر بن عبد العزيز، وحماد ومالك والشافعي، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا - إلى أن قال - وليس على فقير من العاقلة، ولا صبي، ولا زائل عقل، حمل شيء من الدية، وأكثر أهل العلم: أنه لا مدخل لأحد من هؤلاء في تحمل العقل.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ، لا يعقلان، وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء؛ وهذا قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي. انتهى ملخصاً. فقد علمت: أن العاقلة: العصبات الذين يرثون بالتعصيب، وأنهم يعقلون وإن حجبوا، وأن الفقير والمرأة والصبي لا عقل عليهم.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن قوم اجتمعوا وعقدوا بينهم العهود في الموازرة، والمعاونة على

<<  <  ج: ص:  >  >>